ﺻﻔﺔ
ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﻭﺍﻻﻩ ، ﺃﻣﺎ
ﺑﻌﺪ:
ﻓﻬﺬﻩ ﻧﺒﺬﺓ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻨﺒﻰ - - ﻭﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺁﺩﺍﺏ ﻭﺃﺩﻋﻴﺔ ﻭﻓﻰ
ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ،
ﻭﺍﻟﻤﻔﻄﺮﺍﺕ ، ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺯ، ﻭﻧﺴﺄﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺳﻨﺔ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ،
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ
.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ: ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﻔﻄﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺇﻟﻰ
ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ.
ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ :
ﺃﺣﺪ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﻟﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻨﺒﻲ " --ﺑﻨﻲ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ:
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ
ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍً ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ،
ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ، ﻭﺻﻮﻡ
ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻭﺣﺞ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ] "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[
]size=25[ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ [size/]
*ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻎ
ﻋﺎﻗﻞ ﻗﺎﺩﺭ ﻣﻘﻴﻢ
.
* ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﺼﻮﻡ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻮﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺳﻠﻢ
.
*ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻮﻡ ، ﻟﻜﻦ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ ﻟﻴﻌﺘﺎﺩﻩ
.
*ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﺮﺿﺎً ﻃﺎﺭﺋﺎً ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﺅﻩ
ﻳﻔﻄﺮ ﺍﻥ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻳﻘﻀﻰ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﺋﻪ .
*ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﻻ
ﺍﻹﻃﻌﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻛﺒﻴﺮﺍً ، ﻭﻣﺜﻠﻪ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺨﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻪ
.
*ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻟﺴﺒﺐ ﺩﺍﺋﻢ ﻛﺎﻟﻜﺒﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ﻣﺮﺿﺎً ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺮﺅﻩ -
ﻳﻄﻌﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً .
*ﺍﻟﺤﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺿﻊ ﺇﺫﺍ ﺷﻖ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ، ﺃﻭ ﺧﺎﻓﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪﻳﻬﻤﺎ،
ﺗﻔﻄﺮﺍﻥ ﻭﺗﻘﻀﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻮﻡ
ﺇﺫﺍ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻭﺯﺍﻝ ﺍﻟﺨﻮﻑ .
*ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﺎﺀ ﻻ ﺗﺼﻮﻣﺎﻥ
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺾ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱ ، ﻭﺗﻘﻀﻴﺎﻥ ﻣﺎ
ﻓﺎﺗﻬﻤﺎ .
*ﺍﻟﻤﻀﻄﺮ ﻟﻠﻔﻄﺮ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﻌﺼﻮﻡ
ﻣﻦ ﻏﺮﻕ ﺃﻭ ﺣﺮﻳﻖ ﻳﻔﻄﺮ ﻟﻴﻨﻘﺬﻩ
ﻭﻳﻘﻀﻲ .
*ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺇﻥ
ﺷﺎﺀ ﺻﺎﻡ ﻭﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺃﻓﻄﺮ ﻭﻗﻀﻰ ﻣﺎ
ﺃﻓﻄﺮﻩ، ﺳﻮﺍﺀً ﻛﺎﻥ ﺳﻔﺮﻩ ﻃﺎﺭﺋﺎً ﻛﺴﻔﺮ
ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺃﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ
ﻛﺄﺻﺤﺎﺏ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻴﻔﻄﺮﻭﻥ ﺇﻥ
ﺷﺎﺀﻭﺍ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﻮﺍ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻠﺪﻫﻢ .
]size=25[ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ /]size]
-1 ﺍﻟﻨﻴﺔ :
ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺒﻴﻴﺖ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ
ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻰ " :--ﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳُﺠﻤِﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ
ﺻﻴﺎﻡ ﻟﻪ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ[
ﻭﻗﺎﻝ " :- -ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﺖ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﻓﻼ
ﺻﻴﺎﻡ ﻟﻪ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ[ ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﺤﻠﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻠﺐ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ - -
ﻭﻻ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻢ
.
-2 ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻮﻡ :
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ} : ﻭﻛﻠﻮﺍ ﻭﺍﺷﺮﺑﻮﺍ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻜﻢ ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﻴﻂ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺠﺮ] {ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ:
-- [187
ﻭﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﺠﺮﺍﻥ:
* ﺍﻝﻓﺠﺮ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ: ﻭﻫﻮ ﻻﻳُﺤِﻞُ ﺻﻼﺓ
ﺍﻟﺼﺒﺢ، ﻭﻻ ﻳُﺤﺮِﻡُ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ
ﺍﻟﺴﺎﻃﻊ ﺍﻟﻤُﺼﻌَّﺪ ﻛﺬﻧﺐ ﺍﻟﺴﺮﺣﺎﻥ
.
* ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ: ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻡ
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ، ﻭﻳﺤﻞ ﺻﻼﺓ
ﺍﻟﻔﺠﺮ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺣﻤﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ
ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺒﺎﻝ .
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺃﺩﺑﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻏﺮﺑﺖ
ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻠﻴﻔﻄﺮ- ﻗﺎﻝ " :ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻭﺃﺩﺑﺮ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ، ﻭﻏﺮﺑﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻓﻘﺪ
ﺃﻓﻄﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ] "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ
ﻏﺮﻭﺏ ﻗﺮﺹ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﺿﻮﺀﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮﺍً .
-3 ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ :
ﻗﺎﻝ
" :- -ﻓﺼﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺎﻣﻨﺎ ﻭﺻﻴﺎﻡ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺃﻛﻠﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ] "ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ[ ﻭﻗﺎﻝ :--
"ﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ:
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺮﻳﺪ، ﻭﺍﻟﺴﺤﻮﺭ] "ﺻﺤﻴﺢ
ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ[، ﻭﻛﻮﻥ
ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﺑﺮﻛﺔ
ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺮﻛﻪ، ﻷﻧﻪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻟﻠﺴﻨﺔ،
ﻭﻳﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻛﻤﺎ
ﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ " :--ﻫﻠﻢّ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ
ﺩﺍﻭﺩ[، ﻭﻗﺎﻝ " :ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﺃﻛﻠﺔ ﺑﺮﻛﺔ ﻓﻼ
ﺗﺪﻋﻮﻩ ﻭﻟﻮ ﺃﻥ
ﻳﺠﺮﻉ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺘﺴﺤﺮﻳﻦ] "ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ- [ ﻭﻗﺎﻝ " :--ﻧﻌﻢ ﺳﺤﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ
ﺩﺍﻭﺩ-[ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ
ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮ .
-4 ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﺗﺮﻛﻪ
:
* ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺭ: ﻗﺎﻝ " :ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻉ ﻗﻮﻝ
ﺍﻟﺰﻭﺭ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻠﻴﺲ
ﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻉ ﻃﻌﺎﻣﻪ
ﻭﺷﺮﺍﺑﻪ] "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ[
* ﺍﻟﻠﻐﻮ ﻭﺍﻟﺮﻓﺚ: ﻗﺎﻝ " : :ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ
ﻣﻦ ﺍﻷﻛﻞ
ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺏ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻮ
ﻭﺍﻟﺮﻓﺚ ، ﻓﺈﻥ ﺳﺎﺑَّـﻚ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﺟَﻬِﻞ ﻋﻠﻴﻚ
ﻓﻘﻞ : ﺇﻧﻲ
ﺻﺎﺋﻢ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ[
-5 ﻣﺎ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ :
*ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﺟﻨﺒﺎً: ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻥ
ﺍﻟﻨﺒﻲ " :ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﻫﻮ ﺟﻨﺐ
ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﺛﻢ
ﻳﻐﺘﺴﻞ ﻭﻳﺼﻮﻡ] "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[
* ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ
ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ: ﻗﺎﻝ " :ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺃﺷﻖ ﻋﻠﻰ
ﺃﻣﺘﻲ ﻷﻣﺮﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﻙ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻭﺿﻮﺀ
] "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. [ ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ
ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻭﻟﻐﻴﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻭﺿﻮﺀ
ﻭﻛﻞ ﺻﻼﺓ ﻋﺎﻡ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺃﻭ
ﺑﻌﺪﻩ.
* ﺍﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ
: ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﻭﻫﻮ
ﺻﺎﺋﻢ ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ " :ﻭﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺻﺎﺋﻤﺎً] "ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ[
* ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ: ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ " :ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻘﺒّﻞ ﻭﻫﻮ
ﺻﺎﺋﻢ، ﻭﻳﺒﺎﺷﺮ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ،
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎﻥ ﺃﻣﻠﻜﻜﻢ ﻹﺭﺑﻪ] "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[
ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻗﺎﻝ :
.." ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ
ﺃﺣﻤﺪ[
* ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻡ ﻭﺿﺮﺏ ﺍﻹﺑﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ
ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ: ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﻄﺮﺍﺕ،
ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻐﺬﻳﺔ ﻭﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﻑ
* ﻗﻠﻊ ﺍﻟﺴﻦ: ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ
* ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ: ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺧﻮﻟﻪ
ﺍﻟﺤﻠﻖ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻌﺠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ.
ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ:
"ﻻ ﺑﺎﺱ ﺃﻥ
ﻳﺬﻭﻕ ﺍﻟﺨﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ
ﺣﻠﻘﻪ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ] "ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ[
* ﺍﻟﻜﺤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻄﺮﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻌﻴﻦ: ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻻ ﺗﻔﻄﺮ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺟﺪ
ﻃﻌﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﺃﻡ ﻟﻢ
ﻳﺠﺪﻩ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﺤﻪ" :ﻭﻟﻢ ﻳﺮ ﺃﻧﺲ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ
ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺤﻞ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ
ﺑﺎﺳﺎً "
-6 ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ :
* ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ -- ﻭﻓﻴﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ، ﻓﺈﻧﻬﻢ
ﻳﺆﺧﺮﻭﻥ ، ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻫﻢ ﻟﻪ ﺃﻣﺪ ، ﻭﻫﻮ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺠﻢ ﻗﺎﻝ " :--ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺨﻴﺮ ﻣﺎ ﻋﺠﻠﻮﺍ ﺍﻟﻔﻄﺮ"
]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[ ﻭﻗﺎﻝ " :- -ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺃﻣﺘﻲ
ﻋﻠﻰ
ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺑﻔﻄﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ[
* ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ: ﻋﻦ ﺃﻧﺲ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ:
"ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ -- ﻳﻔﻄﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﻳﺼﻠﻲ] "ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ
ﺩﺍﻭﺩ[
* ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ
ﻳﻔﻄﺮ؟ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ " :ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - - ﻳﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ
ﺭﻃﺒﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺭﻃﺒﺎﺕ ﻓﺘﻤﺮﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺗﻤﺮﺍﺕ ﺣﺴﺎ ﺣﺴﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ] " ﺻﺤﻴﺢ
ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ [
* ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ؟ ﻗﺎﻝ : - -
"ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ ﻋﻨﺪ ﻓﻄﺮﻩ
ﺩﻋﻮﺓ ﻻ ﺗﺮﺩ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ. [ ﻭﻛﺎﻥ
ﻳﺪﻋﻮ - - ﻋﻨﺪ ﺇﻓﻄﺎﺭﻩ " :ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻈﻤﺄ
ﻭﺍﺑﺘﻠﺖ
ﺍﻟﻌﺮﻭﻕ، ﻭﺛﺒﺖ ﺍﻷﺟﺮ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻪ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ[
-7 ﻣﻔﺴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻮﻡ :
*
ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﺸﺮﺏ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍً : ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻧﺎﻓﻌﺎً
ﺃﻡ ﺿﺎﺭﺍً
ﻛﺎﻟﺪﺧﺎﻥ. ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﺎﺳﻴﺎً ﺃﻭ
ﻣﺨﻄﺌﺎً ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎً ﻓﻼ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ
ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺎﻝ
" :ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻲ ﻓﺄﻛﻞ ﻭﺷﺮﺏ ﻓﻠﻴﺘﻢ ﺻﻮﻣﻪ ،
ﻓﺈﻧﻤﺎ ﺃﻃﻌﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺳﻘﺎﻩ] "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[
* ﺗﻌﻤﺪ
ﺍﻟﻘﻲﺀ: ﻭﻫﻮ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﺓ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﻢ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﻣﻦ ﺫﺭﻋﻪ ﺍﻟﻘﻲﺀ
ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺀ، ﻭﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻘﺎﺀ ﻓﻠﻴﻘﺾ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ[ ﻓﺈﻥ
ﻗﺎﺀ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻟﻢ ﻳﻔﻄﺮ
.
* ﺍﻟﺠﻤﺎﻉ: ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺭ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻣﻦ
ﺻﺎﺋﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻭﻫﻲ ﻋﺘﻖ ﺭﻗﺒﺔ ،
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻓﺼﻴﺎﻡ
ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ
ﻓﺈﻃﻌﺎﻡ ﺳﺘﻴﻦ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً
.
* ﺍﻟﺤﻘﻦ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ: ﻭﻫﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻌﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﻘﺼﺪ
ﺗﻐﺬﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻳﻔﻄﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ ،
ﻷﻧﻪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﻑ
.
* ﺍﻟﺤﻴﺾ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺱ: ﺧﺮﻭﺝ ﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ ﺃﻭ
ﺁﺧﺮﻩ ﺃﻓﻄﺮﺕ
ﻭﻗﻀﺖ .
* ﺇﻧﺰﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻨﻲ: ﻳﻘﻈﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ
ﺗﻘﺒﻴﻞ ﺃﻭ ﺿﻢ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻼﻡ ﻓﻼ ﻳﻔﻄﺮ ﻷﻧﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ .
* ﺣﻘﻦ ﺍﻟﺪﻡ: ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻠﺼﺎﺋﻢ
ﻧﺰﻳﻒ ﻓﻴﺤﻘﻦ
ﺑﻪ ﺩﻣﻪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻋﻤﺎ ﻧﺰﻑ ﻣﻨﻪ .
-8 ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ :
*ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ
، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﺟﻤﻊ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻮﺍﺕ ﻓﺎﺗﺘﻪ
ﻓﻼ ﻳﻘﻀﻲ
ﻋﻨﻪ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ ﻻ
ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﺃﺣﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻳﻄﻌﻢ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً
... ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ
ﻭﻟﻴﻪ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ " :--ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ
ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ"
]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[
-9 ﺍﻟﺼﻮﻡ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ :
*ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺮﻛﻦ
ﺍﻷﻫﻢ
ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ،
ﻭﻻﻳﻔﻴﺪﻩ ﺻﻮﻣﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺗﺎﺭﻛﺎً
ﻟﻠﺼﻼﺓ ، ﻷﻥ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﺗﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻜﻔﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺮ
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ
ﻋﻤﻞ ﻟﻘﻮﻟﻪ " :ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻤﻦ
ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ] "ﺻﺤﻴﺢ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ
ﺃﺣﻤﺪ[
-10 ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﻞ :
*ﻟﻘﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ -- ﻗﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﺟﻤﺎﻋﺔ، ﺛﻢ
ﺗﺮﻛﻪ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻓﻼ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻀﺔ. ﻭﻋﺪﺩ
ﺭﻛﻌﺎﺗﻬﺎ ﺛﻤﺎﻥ
ﺭﻛﻌﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ" :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ -- ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ
ﻋﺸﺮﺓ ﺭﻛﻌﺔ] "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ[
*ﻭﻟﻤﺎ ﺃﺣﻴﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺟﻤﻊ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ
ﺭﻛﻌﺔ، ﻭﺻﻠّﻮﺍ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ،
ﻭﺻﻠّﻮﺍ ﺑﻌﺪﻩ
ﺗﺴﻌﺎً ﻭﺛﻼﺛﻴﻦ ﺭﻛﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ، ﻭﻫﻮ
ﻗﻮﻝ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ
*ﻭﻣﻤﺎ ﺍﺑﺘﻠﻲ
ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ
ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﻉ
ﻭﺍﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ. ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ، ﻣﺬﻫﺐ
ﻟﺨﺸﻮﻋﻬﺎ ، ﻭﻗﺪ ﻳﺒﻄﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ... ﻭﺍﻟﻠﻪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ .
-11 ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ : *ﻭﻫﻰ ﻓﺮﺽ ﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ " :ﻓﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - - ﺯﻛﺎﺓ
ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ] "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ . [ ﻭﺗﺠﺐ
ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،
ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻷﻧﺜﻰ ،
ﻭﺍﻟﺤﺮ ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ
ﺻﺎﻉ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺿﻼً
ﻋﻦ ﻗﻮﺕ
ﻳﻮﻣﻪ ﻭﻟﻴﻠﺘﻪ ﻭﻗﻮﺕ ﻋﻴﺎﻟﻪ ، ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻷﻧﻔﻊ ﻟﻠﻔﻘﺮﺍﺀ
.
*ﻭﻭﻗﺖ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﺎ: ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ،
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻴﻮﻡ ﺃﻭ ﻳﻮﻣﻴﻦ ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ
ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ .